السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

438

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

استمهال ( انظر : إمهال ) استنابة ( انظر : نيابة ) استناد أوّلًا - التعريف : الاستناد لغة : مصدر استند ، بمعنى الاعتماد ، يقال : سندت إلى الشيء واستندت إليه بمعنى اعتمدت عليه واتكأت « 1 » . وليس للفقهاء معنى اصطلاحي للاستناد غير معناه اللغوي ، إلّا أنّهم استعملوه تارة في الاستناد الحسّي ( الخارجي ) ، وأُخرى في الاستناد المعنوي ، ولكلّ منهما موارد وأحكام خاصّة تتضح فيما يلي : ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - الاستناد الحسّي ( الخارجي ) : استعمل الفقهاء الاستناد بمعنى الميل إلى الشيء والاعتماد عليه ، والإتكاء عليه ، وذلك في أبواب متفرّقة من الفقه نشير إلى أهمها فيما يلي : أ - الاستناد إلى القبر : يكره الاستناد إلى القبر عند كثير من الفقهاء « 2 » ، وذهب المالكيّة إلى عدم كراهة الجلوس على القبر فمن باب أولى

--> ( 1 ) الصحاح 2 : 489 ( سند ) . لسان العرب 6 : 387 ( سند ) . المصباح المنير : 291 ، ( سند ) . ( 2 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 1 : 266 . الخلاف 1 : 707 ، م 507 . تذكرة الفقهاء 2 : 107 . حاشية ابن عابدين 1 : 606 . شرح المنهاج 1 : 342 . المغني 2 : 508 ، ط الثالثة .